النظام الداخلي

 

2. 3: العضوية

          يتم قبول العضوية في الجمعية وفق إجراءات روتينية، وذلك بتقديم طلب انتساب، مرفقًا بعدد من الوثائق منها الشهادات العلمية، والسيرة الذاتية للمتقدم، إضافة إلى دفع رسوم الانتساب المستحقة للجمعية. وتتألف عضوية الجمعية من ثلاثة أشكال على النحو الآتي([1]):

  1. العضو العامل: ويحق له الترشح والانتخاب والمناقشة في أجهزة الجمعية المختلفة، ويشترط في قبول العضو بهذه الصفة تمتعه بالجنسية الأردنية، وأن يكون حائزًا على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلها في العلوم السياسية، إضافة إلى ذلك أن يكون عاملًا في التدريس، أو البحث العلمي في مجال العلوم السياسية، أو سبق أن عمل في هذا المجال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  2. العضو المؤازر: وتمنح هذه الصفة من قبل مجلس إدارة الجمعية لطلبة الماجستير (في أي تخصص)، وحاملي درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، أو ممن يقدمون مساعدات مهمة، وذات قيمة تفيد أغراض الجمعية، أو ممن لهم مؤلفات سياسية.
  3. العضو الفخري (شرف)، وتمنح هذه الصفة بقرار من قبل مجلس إدارة الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء([2]). لمن يقدمون إسهامات جليلة للجمعية لتحقيق أهدافها، وقد منح مجلس إدارة الجمعية العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات السياسية والوطنية([3]).

وتجدر الإشارة إلى أن حق التصويت والاشتراك في الهيئة العامة للجمعية ينحصر في الأعضاء العاملين، الذين يشترط تمتعهم بحقوقهم المدنية وغير محكوم عليهم بجريمة مخلة بالشرف. والالتزام بتسديد الاشتراك المالي السنوي المقرر لحساب الجمعية.

 

 

 

 

 

2. 4: الأجـهزة  

تتألف الجمعية من الأجهزة الآتية:

  1. الهيئة العامة

تعد الهيئة العامة أعلى هيئة في الجمعية، وتشمل الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم في تاريخ 31 كانون الأول من كل عام. وتعقد اجتماعها العادي في الأسبوع الأول من شهر شباط من كل عام، ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك، وتعقد اجتماعاتها في مقر الجمعية بدعوة يوجهها رئيس مجلس الإدارة إلى الأعضاء الذين يحق لهم الحضور جميعهم، وذلك قبل موعد الانعقاد ب 15 يومًا. ويرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، وفي حال غيابهم يرأسها أكبر أعضاء المجلس سنًا، وتتولى الهيئة العامة المهام الآتية([4]):

  1. إقرار النظام الأساسي للجمعية أو تعديله أو إلغائه.
  2. رسم السياسة العامة للجمعية.
  3. النظر في الأمور المالية المتعلقة بالجمعية، ويشمل ذلك إقرار مشروع الميزانية، والتصديق على الحسابات الختامية، والنظر في تقرير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية.
  4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
  5. مراقبة ما تقوم به أجهزة الجمعية.  
  6. حل الجمعية أو اتحادها أو دمجها مع غيرها.

وتتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين، وبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في حالة تعديل نظام الجمعية أو حل الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو اتحاد الجمعية بغيرها أو دمجها فيها. وبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية حتى آذار 2019، ما يقارب مائة وخمسة وسبعين عضوًا([5]).

 

 

 

  1. مجلس الإدارة

يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين الأعضاء العاملين، وتكون مدة العضوية سنتين، ويجوز انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت عضويتهم. ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مرتين متتاليتين.  ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابة مرة كل شهرين على الأقل، ولا يعد الاجتماع قانونيًا إلا بحضور أكثرية الأعضاء. ويقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية، والعمل على تحقيق أهدافها؛ ولتحقيق ذلك تناط به المهام الآتية([6]):

  1. إعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها.
  2. وضع مشروع الميزانية والحساب الختامي.
  3. إعداد الأنظمة الإدارية والمالية اللازمة لسير العمل في الجمعية.
  4. تعيين الموظفين والنظر في تأديبهم وفصلهم.
  5. مراجعة تقرير مراقب الحسابات.
  6. قبول أو رفض التبرعات والوصايا المقدمة للجمعية.
  7. الحق في قبول الأعضاء والنظر في الشهادات المطلوبة للعضوية.

وتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجع الرأي الذي في جانبه الرئيس. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام الدوائر الرسمية والجمهور والقضاء، وهو آمر الصرف في جميع نفقات الجمعية، كما يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس أثناء غيابة.

كما توكل المهام الآتية لأمين سر الجمعية([7]).

  1. الإشراف على جهاز الجمعية الإداري.
  2. تنظيم الاجتماعات وإعداد جداول الأعمال للهيئة العامة وللمجلس وعرضة على الرئيس للتصديق عليه، وتدوين محاضر الاجتماعات.
  3. الإشراف على جميع المراسلات الخاصة بالجمعية.
  4. حفظ مستندات الجمعية وأختامها ووثائقها.

 

 

كما يقوم أمين الصندوق بالواجبات الآتية([8]):

  1. الإشراف على الاشتراكات جميعها، واستلام المبالغ التي ترد للجمعية بموجب وصولات مختومة وموقعة منه، وإيداع تلك المبالغ في البنك المعتمد من المجلس.
  2. حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
  3. يقدم أمين الصندوق تقارير شهرية عن الحسابات، وهو مسؤول أمام مجلس الإدارة عن الشؤون المالية في حدود صلاحياته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. . 5: مـصادر التـمـويـل     

تتكون إيرادات الجمعية من رسوم الانتساب، والاشتراكات، وأثمان إصدارات الجمعية، والتبرعات، والهبات، والإعانات، والموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة([9]). إذ تحصل الجمعية على رسوم الانتساب عند قبول العضوية ومقدارها (20) دينارًا، إضافة إلى (10) دنانير رسم اشتراك سنوي، حيث يشترط في قبول العضو العامل أن يدفع رسم الانتساب، كما تضمن النظام الأساسي للجمعية أن يدفع العضو المؤازر مبلغ (10) دنانير كرسم انتساب، و (5) دنانير رسم اشتراك سنوي([10]). ومن الضوابط المالية التي نص عليها النظام الأساسي للجمعية أنه نص على زوال العضوية في حالة عدم تسديد العضو رسم الانتساب لمدة سنتين متتاليتين بشرط إشعاره بضرورة التسديد بكتاب مسجل([11]). وأن لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا في حدود أهدافها، وبقرار من مجلس الإدارة([12]).



([1]) انظر: نصوص المواد (6 - 11)، النظام الداخلي للجمعية الأردنية للعلوم السياسية.

([2]) نص المادة (12/ج)، النظام الداخلي للجمعية الأردنية للعلوم السياسية.

([3]) انظر: قائمة بأسماء الأعضاء الفخريين (أعضاء شرف) للجمعية الأردنية للعلوم السياسية -  ملحق رقم (1).

 

([4]) انظر: نصوص المواد (17 لغاية 23)، النظام الداخلي للجمعية الأردنية للعلوم السياسية.

([5]) انظر: قائمة بأسماء أعضاء الجمعية الأردنية للعلوم السياسية (المؤسسين والعاملين والمؤازرين)،  ملحق رقم (2).

([6]) انظر: نصوص المواد (25 لغاية31)، النظام الداخلي للجمعية الأردنية للعلوم السياسية.

([7]) نص المادة (32)، النظام الداخلي للجمعية الأردنية للعلوم السياسية.

([8]) نص المادة (33)، النظام الداخلي للجمعية الأردنية للعلوم السياسية.

([9]) نص المادة (34)، النظام الداخلي (إشارة إلى النص المعدل).

([10]) نصوص المواد (13) و (14)، النظام الداخلي للجمعية الأردنية للعلوم السياسية.

([11]) نص المادة (15)، النظام الداخلي للجمعية الأردنية للعلوم السياسية.

([12]) نص المادة (37)، النظام الداخلي للجمعية الأردنية للعلوم السياسية.

 

2023 © جميع الحقوق محفوظة - الجمعية الاردنية للعلوم السياسية